المتقي الهندي

353

كنز العمال

26408 نهى أن يستنجي ببعرة أو عظم . ( حم م د ن عن جابر ) ( 1 ) 26409 نهى أن يبال في الماء الراكد . ( م ن ه‍ عن جابر ) . 26410 نهى أن يبال في الماء الجاري . ( طس عن جابر ) . 26411 نهى أن يبول الرجل في مستحمه . ( ت عن عبد الله ابن مغفل ) . 26412 نهى أن يبول الرجل قائما . ( ه‍ عن جابر ) . 26413 نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ، ونهى أن يتخلى على ضفة ( 2 ) نهر جار . ( عد عن ابن عمر ) . 26414 نهى أن يبال بأبواب المساجد . ( د في مراسيله عن مكحول مرسلا ) . 26415 نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ، وأن يمشي في نعل واحدة ، وأن يشتمل الصماء ، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه شئ منه . ( ن عن جابر ) .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم ( 262 / 263 ) . ص . ( 2 ) ضفة : ضفة النهر والبئر : الجانب يفتح فيجمع على ضفات مثل جنة وجنات ويكسر فيجمع على ضفف مثل عدة وعدد . المصباح [ 2 / 495 ] ب .